شفت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش.
ونشرت جمعية حماية المستهلك، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف توضيحيًا لشروط المطالبة بتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش، هي:
شروط المطالبة بالتعويض:
– ألا يكون الغش في المنتج بسبب يعود إلى المستهلك سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام.
– أن يقدم المستهلك أصل فاتورة الشراء أو سند البيع.
– تعاد قيمة المنتج المغشوش للمستهلك في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من طلبه.
شهادة الالتزام للمنشآت الصحية
وفي وقت سابق، أطلقت جمعية حماية المستهلك برنامج شهادات الالتزام شهادة صديق المستهلك للمنشآت الصحية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية.
وأوضحت حماية المستهلك، أن البرنامج يستهدف المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ومنها: مراكز الأسنان، مراكز الجلدية والتجميل، المختبرات الطبية، مراكز العلاج الطبيعي، مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وبيّنت أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي بحقوق المستهلك ورفع ثقة المستهلك في التعامل مع المنشآت المشاركة في البرنامج، وتحسين تجربته فيها، وإشراك العديد من المنشآت الصحية في توعية المستهلك بحقوقه من خلال تحسين مستوى تجربته.
المصدر / صحيفة المواطن