ألزمت لائحة حماية حقوق المسافرين الناقل الجوي بإبلاغ المسافر بتأخّر الرحلة وبحد أدنى 45 دقيقة قبل وقت المغادرة؛ على أن يُحدَّد في الإبلاغ الوقت الجديد للمغادرة.
كما يلتزم الناقل الجوي بتحديث حالة الرحلة وأي تأخيرات إضافية كل 30 دقيقة، وتُعامل مُدَد التأخير المُتتابعة للرحلة ذاتها على أنها مدة مُتصلة، كما يلتزم الناقلُ الجويُّ بتوفير نظام يختصُّ بحمايةِ حقوقِ المسافرين تعتمده الهيئة، على أن يتضمن النظام آلية مناسبة لمعالجة المشاكل التي تواجه المسافر، وأن يضمن توفير الموارد اللازمة لدعم المسافر عند حدوث أي اضطراب تشغيلي.
وحظرت لائحة حماية حقوق المسافرين على الناقل الجوي تقديم الرحلات عن مواعيدها؛ ما لم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة ذلك، وفق تقارير مُعتمدة من الهيئة، كما يُخيَّر المسافر بين قبول الرحلة التي تم تقديمها أو الحصول على رحلةٍ بديلةٍ مناسبة له، كما يعامل الفارق الزمني بين الرحلة الأصليّة والرحلة البديلة التي قَبِل بها المسافر وفقاً لأحكام تأخير الرحلات الواردة في هذه اللائحة، كما يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي عند تقديم الرحلة عن موعدها، وتُعدُّ الرحلة في حكم المُلغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة، وتُطبَّقُ عليها أحكام التعويض.
كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخّر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أي رسوم، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من خمس ساعات؛ يحق للمسافر اعتبار الرحلة ملغاة، والحصول على التعويض وفقاً لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.
كما مكنت اللائحة المسافر من الاتصال بأشخاصٍ خارج الطائرة، كما يلتزم الناقل الجوي بإتاحة خيار النزول من الطائرة للمسافر إذا بلغت مدة تأخّر الطائرة على المَدْرَج قبل المغادرة أو الوصول ثلاث ساعات، ما لم يخالف ذلك دواعي الأمن والسلامة، كما تُعطى الأولوية في النزول من الطائرة عند إتاحته للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي المتطلّبات الخاصة، والمساعد أو المرافق لهم، سواءً كان شخصاً أو حيواناً، كما يحق للمسافر إذا اختار النزول من الطائرة قبل المغادرة مُطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها مُلغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة.
واعتمدت اللائحة استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل 50% من قيمة خط السير غير المستخدم إذا أَبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 60 يوماً إلى قبل 14 يوماً من وقت المغادرة.
ومنحت اللائحة استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل 75% من قيمة خط السير غير المستخدم إذا أَبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 14 يوماً إلى قبل 24 ساعة من وقت المغادرة واسترداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة، وتعويض المسافر بما يُعادل 150% من قيمة خط السير غير المستخدم إذا أَبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 24 ساعة إلى حين وقت المغادرة.
كما يُعاقَب الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد على (50,000) ريال في مخالفة اللائحة.
ويسري العمل بهذه اللائحة بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتَحُلُّ محلَّ اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
المصدر / عكاظ