نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 11 /03 /1445هـ، بشأن تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة.
أولاً: يكون الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة على النحو الآتي:
1- (200.000.000) مائتا مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.
2- (50.000.000) خمسون مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.
3- تحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند على النحو الآتي:
أ- فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
1- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.
2- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
3- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
مشاريع نقل ملكية أصول
ب- فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناءً على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.
ثانياً: يُعمل بالبند (أولاً) من هذا القرار ابتداءً من السنة المالية القادمة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاماً قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.
المصدر المواطن