كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، يتضمن دليلا للترقيات الاستثنائية في وزارة التعليم.
وأوضحت المصدر أن التعميم تضمن 8 ضوابط خاصة بالترقيات الاستثنائية، جاءت كالتالي:
أن يتوافر لدى المرشح الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها.
أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة، لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادله.
ألا يتجاوز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنة.
أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ألا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة 1% من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفا في السنة.
ألا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
لا يجوز ترقية الموظف استثنائيًا ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل
تكون الترقية من جلال لجنة الترقيات الاستثنائية وتعتمد بقرار من وزير التعليم
وحول شروط الترشيح للترقيات الاستثنائية الخاصة بوزارة التعليم، قالت مصادر «عاجل»، إنها تتضمن خمسة شروط، هي كالتالي:
تعتمد العناصر التي يحصل عليها الموظف بعد تاريخ المباشرة في الوظيفة الحالية
الانضباط الوظيفي والالتزام بأخلاقيات المهنة
تجرى المفاضلة أفقيًا بين المرشحين، حسب المراتب إلى مجموعتين: المراتب (1-5) والمراتب (6-12).
تطبيق عناصر المفاضلة وفق المعايير المحددة.
الترشيح يكون وفق آلية تضمن تساوي الفرص في الترشيح بين جميع منسوبي ومنسوبات جهاز الوزارة والإدارات التعليمية ومكاتب التعليم والمدارس.
المصدر عاجل