نشرت جريدة «أم القرى»، تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، ليكون العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً.
وتضمنت التعديلات الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط، التي يتضمنها القرار، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ القرار.
كذلك تتضمن التعديلات، قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط المشمولة بالقرار أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليا وفقا لهذه الضوابط وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ هذا القرار.
وبموجب التعديلات، تقوم اللجنة الإشرافية المشكلة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية مثل( البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، التي تنص أنظمتها على صلاحيتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها الكيانات التي تخضع لإشرافها؛ لتحديد آلية إيقاف الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم تأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسية بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.
المصدر عاجل