محليات

إرجاء العمل بالضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات.. و«أم القرى» تكشف التفاصيل


نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات.

وبحسب القرار، فإنه تقرر «تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ، بحسب ما ورد في البند (سادساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً».

كما نصت المادة الثانية من القرار على: تعديل المدتين المحددتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (563) المشار إليه –المتعلقين بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتهاؤهما بنهاية المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار.

وتضمنت التعديلات الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط، التي يتضمنها القرار، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ القرار.

كذلك تتضمن التعديلات، قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط المشمولة بالقرار أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليا وفقا لهذه الضوابط وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ هذا القرار.

وبموجب التعديلات، تقوم اللجنة الإشرافية المشكلة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية مثل( البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، التي تنص أنظمتها على صلاحيتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها الكيانات التي تخضع لإشرافها؛ لتحديد آلية إيقاف الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم تأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسية بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

تم اكتشاف اداءة حظر اعلانات !!

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.

يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني.

عطل اداءة الحظر وقم بتحديث الصفحة

×