أجابت وزارة الداخلية، عن بعض الأسئلة الشائعة المتعلقة بإيقاف الخدمات.
وعن حالات إيقاف الخدمات، قالت وزارة الداخلية، في معرض إجابتها على الأسئلة الشائعة، إنه لا يتم إيقاف الخدمات إلا بناء على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
وكانت وزارة الداخلية، قالت إنه «سيتم تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات، اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً بأنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات (157243) إيقافًا».