أخبار

50 ألف ريال منحة لذوي الإعاقة القادرين على العمل لإقامة مشروعاتهم


نشرت جريدة أم القرى – الجريدة الرسمية – في عددها الصادر اليوم الجمعة تفاصيل اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي ستحل محل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10 /3/ 1400هـ على أن يُعمل باللائحة بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وتضمنت اللائحة العديد من المواد والتي أبرزها ما يلي:

المادة الثامنة والعشرون: يصرف للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة دعم مالي لا يتجاوز (20) عشرين ألف ريال سنوياً.

المادة التاسعة والعشرون: تحدد القواعد التنفيذية ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي استحقاقاً كاملاً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، وفق التالي:

1- أن يكون مستحقاً للدعم بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها.

2- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

3- ألا يكون مستفيداً من أي خدمة إيوائية حكومية، أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة.

المادة الثلاثون: يصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية. وإذا كان قاصراً أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته.

المادة الحادية والثلاثون: يجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الإعاقة وأي إعانة أو دعم مالي آخر.

دعم البرامج المهنية

المادة الثانية والثلاثون: يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التحاقهم بالبرنامج قدرها (800) ثمانمائة ريال للأعزب، و(1200) ألف ومائتا ريال للمتزوج. وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة تخفض هذه المكافأة بنسبة (50%).

المادة الثالثة والثلاثون: تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية، بما في ذلك ما يتصل بالإجازات وضوابط إيقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.

المادة الرابعة والثلاثون: يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم سواءً كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير بقيمة (50.000) خمسين ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط، وفق الضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية.

الأهلية الكاملة

المادة الخامسة والثلاثون:

1- للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكينه من الاستفادة مما نصت عليه أحكام اللائحة من مزايا.

2- مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، للوزارة حق الولاية على النفس على من صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان أهليته مبني على تقييم صحي لقدراته ونضجه الذهني ولا يوجد له ولي شرعي.

المادة السادسة والثلاثون:

لا يخل ما ورد في هذه اللائحة من حقوق وخدمات تقدم للشخص ذي الإعاقة، بأي حق

أو خدمة أفضل ترد في نصوص نظامية أخرى.

المادة السابعة والثلاثون:

1- يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر ) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناتجة عن تطبيق اللائحة، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية والبرامج المهنية.

2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.

3- يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

المادة الثامنة والثلاثون:

يصدر الوزير القواعد التنفيذية خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور اللائحة، وتُنشر في موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

تم اكتشاف اداءة حظر اعلانات !!

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.

يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني.

عطل اداءة الحظر وقم بتحديث الصفحة

×