حولت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
نظام الأحوال الشخصية
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية والذي نص على أنه “يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.