نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة، مرسومًا ملكيًا بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
تعديل نظام الأحوال المدنية
وينص تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 7) بتاريخ 20/ 4/ 1407هـ، على الآتي:
– إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي:
«ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي».
– تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
«عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».
– تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي:
«يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».
ويلزم المرسوم، رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلاً فيما يخُصُّه- بتنفيذ التعديلات المذكورة.