استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي
![استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي](https://3rooodnews.net/wp-content/uploads/2024/04/ajel_2024-04_57574447-1e32-4f67-a48a-1a4c9a59a909_download__14_.jfif_-400x267-1.jpg)
قرر رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رميح الرميح، استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ.
جاء ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وفق ما نشرت صحيفة «أم القرى».
وكذلك بعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (119 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها. ومن ثم الاطلاع على القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ، القاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر ما يلي:
أولاً: استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ.
ثانياً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
ثالثاً: تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.