أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسومًا ملكيًا، بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذلك بالصيغة المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 9 ديسمبر 2022م، بمدينة الرياض.
وتضمنت الموافقة، اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس، وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام (القانون)، وأن يعمل بها من تاريخ العمل به.
وفيما يلي أبرز مواد النظام وفق ما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”:
بطاقة التشغيل
ينص النظام على أنه لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.
النقل في طريق العودة والدخول الفارغ
1- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
2- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
4- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقاً من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
وسيلة النقل غير المسجلة
لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
النقل الداخلي للركاب والبضائع
يحظر على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.
الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل
تحدد اللائحة الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، وذلك بما يكفل سلامة عمليات النقل على شبكة الطرق.
نقل البضائع
1- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.
2- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.
3- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.
الحمولة الاستثنائية
يحظر نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
التزامات الناقل
يلتزم الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:
1- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.
2- التأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية (القانونية)، على أن تكون سارية المفعول.
3- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل.
4- عدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات -مهما كان نوعها- في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها.
5- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب، وتحدد اللائحة مواصفات البطاقة والبيانات المدونة فيها.
6- استخدام وسيلة النقل الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، وتحميلها بطريقة آمنة.
7- إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.
8- التقيد بالتروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل.
9- التقيد بالوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق.
10- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.
وللسلطة المختصة عند إخلال الناقل بأي من تلك الالتزامات منع وسيلة النقل المخالفة من دخول أو عبور أراضيها وفقاً لآلية المنع التي تحددها اللائحة.
التزامات السائق
يلتزم السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالآتي:
1- الدخول من المنافذ الرسمية للدولة.
2- السير على المسارات والطرق التي يُسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة.
3- التوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.
4- تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها.
5- التقيد بساعات القيادة والراحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
6- أية التزامات أخرى تحددها اللائحة.
مدة البقاء
يحظر على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة -حسب الغرض من الدخول- داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل
1- يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، أو الوزن الأقصى على كل محور، أو الأبعاد الكلية (الطول والعرض، والارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة وفق المحدد بالمواصفات القياسية المعتمدة.
2- يحظر تجاوز وسيلة النقل المخصصة لنقل البضائع لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.
المخالفات والجزاءات الإدارية
تختص السلطة المختصة فرض الجزاءات الإدارية على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون).
1- يجازى كل من يخالف أياً من المواد (الرابعة، أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).
2- يجازى كل من يخالف أياً من المواد (الخامسة، أو الثامنة، أو التاسعة) من هذا النظام (القانون) بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تزيد علـــى (20.000) عشرين ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).
3- يجازى كل من يخالف أياً من المادتين (الثالثة، أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس).
العقوبات المقررة
يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي:
1- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (100) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (1000) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (100) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (200) مائتي كيلوجرام.
2- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (100) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة.
3- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.
4- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (2000) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.
تكرار المخالفة
مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.
سداد الغرامات المالية
يجوز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة عن هذه المخالفات.
منع الدخول أو العبور
في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد (الثامنة، أو التاسعة، أو الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون)، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.
التظلم
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام (القانون) التظلم للسلطة المختصة وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة.
الرسوم والضرائب
تعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية فيما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.
ضبط المخالفات
يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.
تطبيق النظام (القانون) واللائحة
على السلطة المختصة في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لضمان تطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة.
اللائحة
تصدر السلطة المختصة -وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة- اللائحة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات.
نفاذ النظام (القانون)
يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويُعمل به بصفة إلزامية وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة.