حددت قواعد البيع في المزاد العلني 6 حالات توجب على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إيقاف المزاد العلني وسحب البضائع ووسائط النقل منه.
إيقاف المزاد حال عدم بلوغ المتقدمين النصاب اللازم
ووفق القواعد التي نشرتها جريدة “أم القرى” وستدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً، فإنه يجب على الهيئة إيقاف المزاد وسحب البضائع ووسائط النقل في حال عدم بلوغ المتقدمين للمزاد العلني النصاب اللازم نظاماً، وللمحافظ أو من يفوضه في حال عدم اكتمال النصاب، الموافقة على إكمال عملية البيع.
كما يجب إيقاف المزاد في حال عدم تقدم المتزايدين لشراء البضائع المراد بيعها، أو عدم وصول قيمة البضائع أو وسائط النقل للحد الأدنى من قيمة التثمين، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر، أو عدم قيام من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر.
ونصت القواعد على وجوب إيقاف المزاد في حال صدور قرار أو حكم من المحكمة المختصة بعدم إتمام إجراءات المزاد، وفي حال أن يقوم مالك البضاعة أو واسطة النقل بالمطالبة بها قبل بدء المزاد، شريطة تسديده لكافة تكاليف المزاد والنفقات الناتجة عنه.
مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية
وللهيئة الحق في مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية، أو عدم الالتزام بإكمال كافة الإجراءات الجمركية لأي سبب أو مخالفته أحكام هذه القواعد، ولها أن تعيد إجراءات المزاد على نفقته الخاصة.
وأقرت القواعد أنه يحق للمتزايد معاينة البضاعة ووسائط النقل قبل البدء بالمزاد، فيما ألزمت المتزايد بالتسجيل المسبق بالمزاد العلني، وتقديم الضمان، وسداد كامل المبلغ وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، مع تحمله لكافة النفقات وفقاً لما نص عليه نظام الجمارك الموحد.
ويسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول للمزاد العلني بشرط ألا يكون من موظفي الهيئة، وألا تربطه صلة قرابة بأحد موظفي الهيئة حتى الدرجة الثالثة، ويجب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقاً لما تحدده بالإعلان، كما يجب تقديم الضمان باسم الهيئة خلال المدد والمتطلبات المحددة بالإعلان.
ويجوز لهيئة الزكاة والضريبة أن تبيع في المزاد، البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب، أو البضائع التي تكون في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها، وكذلك البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملحوظ، علاوة على البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للهيئة نتيجة الحكم بمصادرتها أو صدور قرار بالتسوية الصلحية بشأنها أو تم التنازل عنها خطيًا.
كما يمكن للهيئة أن تبيع في المزاد، البضائع التي لم تسحب المستودعات الجمركية وفقًا لأحكام المادة (75) من نظام الجمارك الموحد، وكذلك البضائع التي لم تسحب من المخازن أو الساحات والأرصفة في الدوائر الجمركية أو التي لم يتم التعرف على أصحابها أو لم تتم المطالبة بها خلال المهلة الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد، بالإضافة إلى البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم التمكن من الاستدلال عليهم.