أكدت النيابة العامة أنّ التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية يكون لها حجّيّتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليًّا أو جزئيًّا بشكل إلكتروني.
تفاصيل العقوبات بحق المخالفين
وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “كلّ مَن قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يعاقب وفق نظام التعاملات الإلكترونية بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال”.