شهَّرت وزارة التجارة بصاحبة منشأة تجارية والمسؤول عن المحل من جنسية سعودية والعامل من جنسية سودانية وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر بيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية، حيث ينص النظام أن حيازة أو عرض أو بيع أي سلعة أو منتج منتهي الصلاحية ضمن ممارسات الغش التجاري.
تفاصيل الحكم القضائي
وتفصيلاً، نشرت وزارة التجارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان ضد المنشأة الواقعة بمحافظة أبو عريش متضمنًا فرض غرامة مالية 60 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة نظرًا لخطورتها على سلامة المستهلك، ونشر الحُكم في صحيفة على نفقة المخالفون.
هذا وأكدت التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير على نفقة المخالفون.
وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.