استعرض المستشار القانوني محمد الوهيبي، موقف العامل من التعويض حال تعرضه لحادث خلال العودة من الدوام.
حقوق العامل
وتابع الوهيبي، في مداخلة ببرنامج هذا المساء المذاع عبر العربية إف إم، أن ذلك حق من حقوق العامل حال تعرض لحادث مروري أو إصابة أثناء ذهابه للعمل أو ذهابه للغداء بفترة الاستراحة، لكن التعويض لا يكون بإصلاح المركبة أو التلفيات لأن جهة العمل ليس لها علاقة بالمركبة.
ولفت المستشار القانوني إلى أن التعويض يكون من أجر العامل إذا اضطر إلى التغيب عن العمل (نتيجة الإصابة) أو عدم القدرة على الدوام ويكون التعويض بما يعادل 75% من أجر العامل في اليوم الواحد وذلك من خلال التأمينات الاجتماعية، إلى أن يسترد العامل عافيته ويعود إلى العمل.
وأردف أن التعويض للعامل على الإصابة في العمل أو التي تحدث نتيجة آلة حادة يستخدمها، ولا تنحصر إصابة العمل في الحادث المروري، مشيرًا إلى أن إثبات الإصابة يكون من خلال تقرير طبي يصدر من الجهة التي تباشر الواقعة (الهلال الأحمر، مركز طبي، مستشفى)، أو من خلال بيان التوقيت.