
وافق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على لوائح التراخيص للهيئات الثقافية بالمملكة، وهي هيئات: “فنون العمارة والتصميم”، و”الفنون البصرية”، و”فنون الطهي”، و”الموسيقى”، و”الأفلام”، و”الأدب والنشر والترجمة”، و”المتاحف”، و”التراث”، و”الأزياء”، و”المكتبات”، و”المسرح والفنون الأدائية”، على أن تسري أحكام اللوائح بعد 90 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
يحق لكل هيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء التراخيص
وتهدف اللوائح الجديدة لهذه الهيئات، إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف عليها، حيث تسري أحكام كل لائحة على ممارسي الأنشطة المرتبطة بأي من الهيئات الثقافية، على أن يحق لكل هيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء التراخيص ذات الصلة، مع التأكيد على أنه يُشترط لممارسة أي من هذه الأنشطة الحصول على التراخيص مُسبقاً.
وتتولّى كل هيئة إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها، ودراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد الترخيص بحسب اختصاصها والبت فيها، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حدود ما تقتضيه قواعد الترخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد الترخيص، ودراسة شكاوى من لديه ترخيص أو رفض ترخيصه، والبت فيها متى ما كانت في حدود اختصاصها، ثم رفع الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال بشأن ما يتعلق بالترخيص.
فيما يلتزم المرخص له بعدم ممارسة الأنشطة غير المنصوص عليها في الأنشطة وفئات وأنواع الترخيص واللوائح السارية في المملكة، ومراعاة الأنظمة المرعية مثل حماية الملكية الفكرية، والاعتداء على حقوق الآخرين في الملكية، وإدخال كافة البيانات المتعلقة بالترخيص إلى البوابة الإلكترونية، وتحديث البيانات الخاصة بالنشاط عند وجود أي تغيير، وبما يشمل العنوان الوطني، وفي حال ممارسة النشاط محل الترخيص من خلال المنصات الإلكترونية المسجلة لدى الجهات المختصة، و تمكين الجهات الرقابية والمساحة المعتمدة من ممارسة اختصاصاتها، وفي حال كان نشاط الترخيص يتطلب موافقات الجهات الأخرى يجب الحصول على هذه الموافقات قبل بدء النشاط.
ويُشترط أيضًا على المرخص له الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، وتسهيل جميع عمليات التفتيش والرقابة الميدانية، والالتزام بالصحة والسلامة وحماية المستهلك، وفيما يخُص إجراءات طلب الترخيص، فعلى طالب الترخيص التقديم عليه من خلال البوابة الإلكترونية، وفي حال تعذر استخدام البوابة يمكنه تقديم الطلب ورقيًا لديها، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة حسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، واستيفاء كافة الضوابط والشروط المطلوبة، وسداد المقابل المالي المحدد.
بينما تتضمّن إجراءات إلغاء أو تجديد طلب الترخيص، تقديمه من خلال المنصة على أن يتضمّن معلومات وافية عن أسباب الإلغاء بما يمكّن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه، حيث تقبل الهيئة الطلبات أو ترفضها بناءً على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ استلام طلب الإلغاء من المرخص له، إذ يُشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع المتطلبات مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة عن وجود أي متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
كما لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة، وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة، حيث تتضمّن بيانات الترخيص اسم المرخص له، واسم النشاط أو الأنشطة والسجل التجاري، والعنوان الوطني، ورقم الترخيص، وتقوم الإدارة المخولة بالرقابة والتفتيش بضبط أي من المخالفات والأفعال المخالفة لأحكام اللائحة، على أن ترفع نتيجة الرقابة والتفتيش إلى الجهة المختصة لإصدار القرار المناسب بحق المنشأة محل المخالفة، حيث يحق لها ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات والجزاءات وفق القواعد المعتمدة.
إلغاء الترخيص بعد توجيه إنذارين للمرخَّص له
ويحقّ للهيئة عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني، في حال عدم تصحيح المخالفة، وإيقاف النشاط لمدة معينة، طبقًا لمدة المنع في العقوبات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة الإنذار، أو في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المنصوص عليها، وإلغاء الترخيص نهائياً، بينما يحق للمرخص له التظلم أمام لجنة النظر في الاعتراضات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ العلم بقرار فرض العقوبة أو الإجراء، بشرط أن يكون التظلم مسبباً.
وتباشر اللجنة البت في الاعتراض خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز لها طلب أي بيانات أو مستندات تراها ضرورية للنظر في الاعتراض، وفي حال قبول التظلم من اللجنة، يصدر قراراً نهائياً بالإلغاء أو التعديل أو إعادة النظر وتوجيهه للجهة المختصة لاتخاذ اللازم، حيث يُعد مضي المدة المحددة دون البت في التظلم بمثابة رفضه، ولا يخل ذلك بحق المرخص له بالاعتراض أمام الجهات القضائية الإدارية بعد صدور قرار اللجنة، وذلك طبقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وما لا يتعارض مع أحكام اللائحة.