
حددت الهيئة العامة للعقار المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.
يتم إغلاق طلب الاعتراض حال عدم تقديم المستندات خلال المدة المحددة
وأكدت الهيئة، في “ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة”، على ضرورة تقديم تقرير من مقيم عقاري معتمد، يبين فيه قيمة الأجرة الإجمالية العادلة، في تاريخ صدور هذه الضوابط، وذلك في حال كان سبب الاعتراض حول آخر عقد إيجار للعقار مبرم قبل تاريخ 1/1/ 2024م.
وأوضحت الهيئة أنه في حال كان سبب الاعتراض خضوع العقار الشاغر لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية، فيجب على المعترض على قيمة الأجرة تقديم رخصة ترميم إنشائية، وتقرير صادر من مكتب هندسي معتمد يوضح الأعمال الإنشائية، أو الترميمات الهيكلية الجوهرية التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى تقرير من مقيم عقاري معتمد يبين قيمة الأجرة الإجمالية العادلة بعد أعمال الترميم.
وبيّنت الضوابط المطروحة على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، أن طلبات الاعتراض يتم تقديمها من خلال شبكة “إيجار”، على أن تنظر الهيئة في الطلب وتبت فيه خلال 10 أيام عمل من تاريخ اكتماله.
كما تلزم الضوابط مقدم الطلب باستكمال تقديم المستندات التي تطلبها الهيئة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه، وفي حال مضي تلك المدة دون استكمال الطلب يتم إغلاق طلب الاعتراض، على أن يبلغ مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدوره من خلال شبكة “إيجار”.