
طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل نظام المرور، بما يسمح باستيراد المركبات الأثرية وغير المطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للاستيراد، لغرض استخدام هذه المركبات بالسير على الطريق واستخدام لوحات خاصة بها.
وينص التعديل على استحداث نوع جديد من أنواع لوحات المركبات تحت مسمى “لوحات المركبات الأثرية” ضمن المادة السابعة من نظام المرور.
كما يتضمن التعديل إدراج مسمى “لوحات المركبات الأثرية” إلى جدول رسوم لوحات المركبات، وإضافة “مركبات أثرية” إلى جدول رسوم رخص السير ونقل ملكية المركبات، على أن تكون الرسوم بحسب فئة المركبة الواردة في الجدولين.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في دعم القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة تلك المركبات، وتوفير بيئة آمنة من خلال استحداث لوحات المركبات الأثرية والرياضية، وتنظيم دخول مثل هذه المركبات والسماح لها أسوةً بباقي الدول، وتحقيق رغبة المستفيدين في تلك المركبات الأثرية.