
منحت موافقة مجلس الوزراء على إيرادات ومصروفات الدولة لعام 2026، وزير المالية محمد الجدعان صلاحيات واسعة تشمل إصدار أدوات الدَّيْن، وإبرام عقود التمويل، والسحب من الاحتياطي العام، وتنظيم المناقلات بين بنود الميزانية، ووضع ضوابط دقيقة لالتزامات الجهات الحكومية، وتحديد الأنظمة المنظمة للتصرف بالأصول والحقوق، وإدارة الاحتياطيات، والتشكيلات الإدارية، بما يضمن التزام الأجهزة الحكومية بالحوكمة المالية المعتمدة وتحقيق الانضباط في عمليات الصرف والتمويل وفق السياسات المعتمدة للدولة.
تفويضه بالسحب وإصدار أدوات الدين
ويتضمّن القرار تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام، وإصدار أدوات الدين، وإبرام عقود التمويل، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أم دولياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلب ذلك من ضمان، وإبراء أي التزام ناتج، أو إجراء أي تسوية ناتجة في طبيعتها للالتزامات، وتنتفي طبيعتها إذا اقترن أو لم يقتـرن ذلك بأي قيود أو أوامر أو تعليمات تتعلق بمخاطر الدَّين، وفي حال عدم التزامه، فيتم الإشارة لذلك صراحة ضمن التقارير الصادرة حيال ذلك وإخطار الجهات الرقابية بشؤون الدين؛ ومن ذلك التقارير الإلكترونية المتعلقة بمتابعة وإدارة الدين العام لصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة.
ما يتولّى وزير المالية الاقتراض بســـبب أو لغرض محدد، وترغب الجهة المقترضة في استهدافه وتطبيقه بما يســهم في تحقيق أنشطة الميزانية، وإعادة التمويل بما في ذلك شراء أدوات الدين وتحديثات سياساتها، والتصرف في الانتفاع أو الرهن أو غيرهما من التصرفات بالأصول والحقوق والالتزامات – بما في ذلك نقل ملكيتها أو تنظيمها أو إدارتها – ويستثنى من ذلك نقل ملكية الأصول والحقوق والالتزامات والاتفاقات والعقود المرتبطة بها إلى صندوق الاستثمارات العامة أو شركات مملوكة له، والتأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات أو صناديق أو غيرها داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك المؤسسات والأوقاف التي يؤسسها الصندوق، ويكون ذلك في حدود الملكيات، بما فيها ملكية مؤسسة مسجلة داخل المملكة أو خارجها.
ويحظر على الأجهزة الحكومية والجهات العامة – المخاطبة بمتطلبات إصداراتها بالديون العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة مالية – إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين أو إصدار الصكوك أو أي أداة أخرى، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل، وإصدار أي التزام مالي جديد يترتب عليه تعديل التزاماتها أو تسوية التزامات مالية قائمة، سواء من خلال الحصول على قروض، أو إصدار صكوك، أو سندات، أو غيرها من أدوات الدين أو عقود الاقتراض، والحصول على قروض أو تمويل أو تسهيلات ائتمانية من أي جهة محلية أو دولية كانت، وإصدار أدوات الدين أو إصدار الصكوك أو أي أداة أخرى، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل، سواء محلياً أو دولياً، وإصدار التزامات مالية للدولة أو الدخول في الصناعات المرتبطة بعقود الديون بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الالتزام بحدود ما تراه الجهة المختصة بشؤون الدين العام وقفاً لخطتها وللسقوف المقررة.
وتلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة التي صدرت بشأنها أوامر أو مراسيم أو قرارات من مجلس الوزراء، أو نصت أنظمتها على الاحتفاظ باحتياطي نقدي، بأن يكون التصرف بهذ الاحتياط النقدي بالاتفاق مع وزير المالية، كما تتم المناقلات بين فصول وبنود وأبواب أقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من الوزير أو من ينوبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات العلاقة المستقلة؛ لإجراء المناقلات فيما بين فصول وبنود وأبواب وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، حيث يفوض وزير المالية بالنقل من الإيرادات الفعلية المحققة إلى اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتغطية احتياجات مستحدثة على بنود أخرى.
تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية، حيث لا يجوز خلال السنة إحداث أي فرع حكومي أو وحدة أو مكتب، إلا وفقاً لما صدر به الميزانية العامة للدولة، ومستوى ما اعتمد من المخصصات المالية، وما يطرأ من ظروف استثنائية؛ وذلك وفقاً للضوابط التي تعتمدها اللجنة المالية، وما يصدر من اللجنة من تفويض للوزراء؛ ويجوز لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض الرتب والمسميات، وفقاً لظروف مسميات الوظائف، ووفقاً لضوابط يحددها بقرار منه، وذلك بناءً على طلب مسبق مقدم من الجهة ذات العلاقة، على أن لا يخلّ ذلك بإعارة الموظفين أو تمديد إعارتهم أو تكليفهم أو تجديد تكليفهم بما يتوافق مع التشكيلات الإدارية والوظيفية المعتمدة؛ ولا يجوز للجهات الحكومية إنشاء وحدات تنظيمية؛ إلا وفقاً للإجراءات النظامية، حيث يتم تفويض وزير المالية بالنقل بين اعتمادات النفقات التشغيلية وبرامج التحويل، التي لم تشملها المناقلة بين البنود وأبواب الميزانية العامة للدولة، ونقل احتياجات الجهات الحكومية لتغطية الالتزامات المالية والمتعاقد عليها قبل نهاية السنة المالية؛ وتعويض المبالغ؛ وفقاً للضوابط التي تعتمدها اللجنة المالية في وزارة المالية، والنقل بين المشاريع المعتمدة.
ويُفوَّض وزير المالية بإصدار الضمانات أو الكفالات أو الوثائق الرسمية اللازمة، على أن تكون لأغراض تغطية الميزانية فقط، وأن لا تؤثر على حدود التغطية التي يصدرها مجلس إدارة الدين العامّ، مع عدم استخدامها خلال السنة المالية، كما يتم تفويضه لإصدار وإدارة أدوات الدين الحكومية الصادرة عن وزارة المالية، وتنفيذ وإدارة سياسات الدين العام المعتمدة، بما في ذلك إعادة تمويل الدين وزيادة آجاله وإعادة هيكلته، وإقرار إدراج الإيراد تحت مسمى إيرادات أخرى، وإضافة رفع أحد هياكل تمويل الميزانية العامة لأداء التزاماتها المختلفة، واعتماد التعديل الوارد على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢) بتاريخ ١١/١/١٤٤٢هـ، وفقاً للصيغة المحكومة المنصوص عليها في ذلك القرار.