
حدد دليل إجراءات ضبط المخالفات لأحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية، الإجراءات العملية التي يتبعها مسؤولو الضبط عند رصد مخالفات المستثمرين، بما يعمل على توحيد منهجية الضبط والإحالة إلى اللجان المختصة مع حفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الشفافية وحماية المعلومات، وضمان الحياد وتجنب تعارض المصالح.
الدليل ألزم مسؤولي الضبط بالحفاظ على سرية المعلومات
وألزم الدليل، الذي طرحته وزارة الاستثمار على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم قبل إقراره، مسؤولي الضبط بـ5 ضوابط عامة مهمة، هي القيام بعمليات الرقابة دون محاباة أو تمييز، وارتداء الزي السعودي مع المحافظة على حسن المظهر بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية، واحترام السلطة الوظيفية الممنوحة له بما يحقق المصلحة العامة.
كما ألزم الدليل مسؤولي الضبط بالحفاظ على سرية المعلومات، والتعامل مع الوثائق والمعلومات التي تحصّل عليها أثناء القيام بعمله بسرية تامة وفقاً للأنظمة والتعليمات، وعدم تسليمها لأي طرف آخر إلا بموافقة صاحب الصلاحية، وإبراز بطاقة التعريف أثناء إجراءات التأكد من امتثال المستثمر، وبيان المهمة والغرض من تلك الإجراءات.
وشدد الدليل على ضرورة الالتزام والإفصاح عن تعارض المصالح لمسؤولي الضبط، وذلك قبل القيام بمهام عمله التوقيع على نموذج إفصاح تعارض المصالح، وممارسة عمليات الضبط ورصد الوقائع بمهارة ولباقة وحياد، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف، يفصح لرئيسه المباشر قبل قيامه بالمهمة المكلف بها، عن أي علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، تربطه بالأشخاص الذين يعملون في أي نشاط استثماري، وإذا ظهر لمسؤول الضبط أثناء قيامه بعمله عن وجود علاقة، فيجب عليه إشعار رئيسه المباشر فوراً بذلك، للنظر في استبداله بموظف آخر.
وأكد على أي شخص/ منشأة مسجلة لدى الوزارة، أن يفصح للوزارة بشكل فوري، عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، تربطه بمسؤول الضبط الذي يقوم بالتعامل معه، وللوزارة اتخاذ أي إجراء نظامي ضد كل من لم يلتزم بالإفصاح بما في ذلك إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، كما أنه على مسؤول الضبط عدم قبول أي هدايا، أو هبات، ورفض أي عرض، أو خدمة من أي نوع خاص سواء من المسجل لدى الوزارة، أو العمال، أو أي شخص آخر.
وخوّل الدليل مسؤولي الضبط 5 صلاحيات؛ هي التأكد من امتثال المستثمر لأحكام النظام واللائحة ودليل المستثمر وضبط المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وطلب السجلات والوثائق والمعلومات ذات الصلة بالمخالفة، وطلب التنسيق مع الجهات المرخِّصة لنشاط المستثمر لتوفير البيانات وفق طبيعة النشاط،، وإعداد محضر الضبط وإرفاق المستندات المثبتة وإحالتها إلى اللجنة المختصة، ورصد الشكاوى من الأفراد والجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه على المستثمرين، تقديم المعلومات الصحيحة والمحدّثة عبر الوسائل المعتمدة لدى الوزارة، بما في ذلك بيانات التواصل والعنوان المسجّل، وتمكين مسؤول الضبط من أداء عمله وتوفير التسهيلات والبيانات والمستندات المطلوبة ضمن الصلاحيات النظامية.
ونص الدليل على أن إشعار المهلة يجب أن يتضمن على الأقل: اسم المخالف، بيانات التسجيل، رقم الإشعار وتاريخه، طبيعة المخالفة ووصفها، مدة المهلة، والمرجع النظامي، ويُسلّم الإشعار ورقيًا أو إلكترونيًا أو عبر أي وسيلة تبليغ تعتمدها الوزارة، كما يجب إشعار المخالف قبل 72 ساعة من انتهاء المهلة بقرب انتهائها، مع حق الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند عدم إزالة المخالفة، وفي حال امتناع أو عدم التزام المخالف باستلام الإشعار، يتم إثبات ذلك في الإشعار ومحضر الضبط.
وأوضح الدليل أن محضر الضبط يجب أن يتضمن المرجع النظامي للمخالفة، بيانات المخالف، تاريخ ووقت الضبط، ومقر المدينة لوقوع المخالفة، ووصف المخالفة ووقائعها والأدلة والبراهين، وأي معلومات إضافية يراها مسؤول الضبط مهمة، واسم مسؤول الضبط، مع إحالة المحضر والمستندات اللازمة إلى اللجنة المختصة.