
حدد نظام الإحصاء، الذي أقرّه مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين، عقوبات مشدَّدة على مخالفي النظام تصل إلى غرامة نصف مليون ريال، مشدِّدًا على أنه لا يجوز ممارسة العمل الإحصائي لأغراض تجارية إلا بالحصول على ترخيص.
ويهدف النظام إلى تنظيم العمل الإحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في المملكة، وتعميق أثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار. كما ينظم الأدوار بين الهيئة والجهات العامة والخاصة والأفراد، وآليات القيام بالعمل الإحصائي وجمع البيانات والمعلومات والترخيص والرقابة على القطاع الإحصائي.
وكلّف مجلس الوزراء بالتنسيق مع كل من (البنك المركزي، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية من الجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك مراعاةً لخصوصية التعاملات المالية والمصرفية ولطبيعة القطاعات الخاصة التي تشرف عليها هيئة الاتصالات. كما تنسق الهيئة مع وزارة التجارة لتنظيم توفير البيانات والمعلومات الإحصائية في القطاع الخاص، ومع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لضمان اتساق الأحكام النظامية ذات الصلة بالتعامل مع البيانات وذلك عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام.
عقوبات مشددة
ونصّ النظام على معاقبة كل مَن يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، وهي إنذار كتابي، وغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، وإلغاء الترخيص.
وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، ويجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويحق للمتضرر من أي مخالفة لأحكام النظام المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
سرية البيانات
وشدد النظام على أن البيانات والمعلومات التي جُمعت لأغراض إحصائية، تعد سرية، ولا يجوز إطلاع أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد عليها، ولا إبلاغهم شيئاً منها، ولا استخدامها في غير الأغراض الإحصائية، ولا استعمالها ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.
وفي الوقت نفسه يحظر على موظفي الهيئة العامة للإحصاء أو غيرهم ممن تستعين بهم الهيئة؛ إفشاء أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات إحصائية سرية، اطلعوا عليها بحكم عملهم.
وبحسب النظام، فإن للهيئة الاستعانة بالجهات العامة، لمساعدتها في جمع البيانات والمعلومات أو تنفيذ بعض أعمالها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، والتعاقد مع أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة لإجراء المسوح وإعداد الإحصاءات بعد تحققها من توافر الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات وخصوصيتها وسريتها.
وشدد النظام على أنه لا يجوز لأي فرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من أجل إجراء مسح، أو الحصول على بيانات أو معلومات من أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد، بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.
كما نص النظام على أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، دون إخلال بحق الجهات العامة في إصدار إحصاءات متعلقة باختصاصاتها، وللهيئة التحقق من صحة البيانات أو المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية، ومطابقة البيانات الفردية، لأغراض إحصائية فقط، بالإضافة إلى توثيق المصادر والأساليب المستخدمة في عملية إعداد الإحصاءات.
ضوابط ممارسة العمل الإحصائي لأغراض تجارية
وأقرّ النظام أنه لا يجوز ممارسة العمل الإحصائي ولا تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطاً رئيسياً إلا بعد الحصول على ترخيص، فيما تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة، وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات والمقابل المالي لتلك التراخيص.
التعدادات السكانية وغيرها
ووفق نظام الإحصاء، تتولى الهيئة العامة للإحصاء تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، بخصوص تعداد السكان والمساكن كل 10 سنوات ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء، وتعداد اقتصادي للمنشآت، بالإضافة إلى تعداد للمنشآت الزراعية كل 5 سنوات.
ونصّ النظام على أن للهيئة العامة للإحصاء في سبيل تنفيذها أي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد، وتعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها، وللهيئة في هذا الصدد اختيار مصادر البيانات أو المعلومات بناءً على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من الجهات العامة والمنشآت الخاصة، والأفراد.
وألزم النظام الجهات العامة والمنشآت الخاصة، والأفراد، أن يقدموا إلى الهيئة البيانات والمعلومات التي تطلبها لأغراض إحصائية غير تجارية دون تكاليف مالية، وللهيئة طلب المستندات التي تثبت صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليها.
يشار إلى أن النظام يدخل حيز النفاذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وسيصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوماً من نشره.