
وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على تعديل السياسة الضريبية للسلع الانتقائية، بإلغاء الضريبة على المشروبات الغازية، وتوسيعها في المشروبات المحلاة لتشمل عدة شرائح، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ غدًا (الخميس) 1 يناير 2026.
وأظهرت التعديلات على اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، التي نشرت في جريدة “أم القرى”، حذف المشروبات الغازية من السلع المشمولة بالضريبة، فيما بقيت الضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، وأجهزة التدخين الإلكترونية.
وبحسب التعديلات، قُسمت الضريبة على المشروبات المحلاة ضمن 4 شرائح حسب محتوى السكر لكل 100 ملليلتر، الشريحة الأولى خالية من السكر، تحتوي فقط على محليات صناعية ولا تُفرض عليها ضريبة، والشريحة الثانية منخفضة السكر (أقل من 5 جرام لكل 100 ملليلتر) ولا تُفرض عليها ضريبة، والشريحة الثالثة متوسطة السكر (5 إلى 7.99 جرام لكل 100 ملليلتر)، وتفرض عليها ضريبة بمقدار 0.79 ريال لكل لتر، والشريحة الرابعة مرتفعة السكر (8 جرامات أو أكثر لكل 100 ملليلتر)، وتفرض عليها ضريبة بمقدار 1.09 ريال لكل لتر.
وتفرض الضريبة على الوعاء الضريبي الأعلى بين سعر التجزئة المصرح به من المستورد أو المنتج، أو السعر المرجعي الذي تحدده الهيئة، ويجب على المستورد أو المنتج تسجيل جميع السلع الانتقائية لدى الهيئة قبل طرحها في السوق، مع تقديم المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات صحة الأسعار ومحتوى السكر؛ لضمان احتساب الضريبة بدقة وفق الشرائح.
وفي حالة وجود أي خطأ أو قصور في الإفصاح عن الضريبة، يحق للهيئة إعادة تقييم الضريبة أو تعديل تسجيل السلع وفق البيانات المتاحة، مع تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين، ويعد هذا التعديل خطوة متقدمة لتحقيق التوازن بين الصحة العامة، ورفع الوعي حول استهلاك السكر، ويتيح للمستهلكين خيارات أوسع من المشروبات منخفضة السكر، كما يوفر وضوحًا أكبر للقطاع الصناعي حول كيفية الالتزام بالضرائب الانتقائية، بما يعزز الشفافية والامتثال.