أخبار

تحديد ضوابط وأدوار مركز الرياض للتقنية الحيوية

وافق مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، حيث يحدد رئيس مجلس الإدارة مبلغ الإعانة المالية السنوية المخصصة من الدول بالتنسيق مع وزارة المالية، على أن تكون الميزانية والتكاليف المالية ضِمن ميزانية استراتيجية العاصمة المخصصة من قِبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتُضمّن مخرجات عملها ضِمن تقارير الأداء الكلي للقطاع غير الربحي، وعلى مجلس إدارة الهيئة تضمين حسابها وتقريرها السنوي قبل رفعهما لمجلس الوزراء.

 

تحفيز القطاع الخاص لدعم أعمال المنشآت القائمة والمشاركة في تطويرها

وتتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يخصص لها ضِمن ميزانية الهيئة أو أي من الجهات التابعة لها، والقروض، وغير ذلك من صور التمويل، والهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات من داخل المملكة أو خارجها، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، وعوائد استثماراتها وريع أوقافها، والموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها، وتودع جميع إيرادات المؤسسة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف منها وفق الميزانية واللوائح المالية، وللمؤسسة فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، وفقاً للوائح التي يقرها المجلس وبما لا يتعارض مع الإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة.

ويتولى تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات (أو أكثر)، حيث يقدم تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، أو إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك، إذ يمارس أعماله ومهماته وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، على أن تكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للهيئة، وتستثنى من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بالنظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للهيئة، بينما يحق للمؤسسة التعامل مع السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها، وإبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المؤسسة.

وتشمل مسؤوليات ومهام المؤسسة اعتماد السياسات والأنشطة واستراتيجية العمل، وحسابها الختامي السنوي وتقرير مراجعة الحسابات والقوائم المالية الخاصة بها، واعتماد ضوابط وإجراءات تملُّكها للأصول والتصرف بها واستثمارها، وضوابط عقد القروض والتمويلات والضمانات، وضوابط تأسيس وإدارة الأوقاف الخاصة بها، وضوابط افتتاح الفروع والمكاتب، وضوابط تأسيس الشركات والكيانات وإنشاء صناديق الاستثمار والتمويل، وسياسات طلبات الدعم المالي وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وإبرام العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات، وضوابط المشاركة في الفعاليات أو المؤتمرات داخل المملكة وخارجها.

كما تتضمّن كذلك اقتراح تعديل أحكام النظام والإجراءات النظامية، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة والبت في استقالاتهم، واعتماد لائحة ومعايير العضوية وقواعد اختيار الأعضاء وعزلهم، واعتماد سياسة مكافآت الأعضاء واللجان، وقواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام واعتماد قواعد عملها ومهماتها، وكذلك اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح، وضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في الشركات وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاهها، وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم.

إصدار النشرات والمجلات وتقديم المشورة للجهات الحكومية

فيما تشمل أهداف المؤسسة دعم الأبحاث العلمية ذات العلاقة بالتعاون مع الجهات المختصة محلياً وعالمياً، ووضع السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك الأنشطة، وإعداد ودعم البرامج والدراسات العلمية، وإصدار النشرات والمجلات وتقديم المشورات للجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعظيم العوائد المالية، وتوفير البيئة المناسبة لتمويل المشاريع والاستثمار بالشراكات القائمة على أبحاث التقنية الحيوية وتطويرها، وتقديم الخدمات المساندة لها، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع الأبحاث الناشئة أو التي يتم تطويرها، وتوظيف موجوداتها للإنشاء ودعم أعمال البحث والتطوير وتنظيم الاستثمار فيما يتفق مع أهداف التنمية في المملكة.

كما تهدف أيضاً إلى تطوير وتنفيذ النشاطات المساندة لدعم نهضة التقنية الحيوية ونشاطات البحث والتطوير،من خلال توفير الحاضنات ومسرعات الأبحاث، وإنشاء صناديق تمويل المشاريع وأبحاث التقنية الحيوية، ودعم وتمويل الأعمال وتأهيل وتدريب الخبرات المتخصصة في شتى المجالات الفنية المتعلقة، ونشر وترسيخ ثقافة البحث والابتكار وتعزيز قيمها، كما تستهدف تملك الأصول والتصرف فيها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص في الشركات، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها داخل المملكة وخارجها، وتأسيس الشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

ويحق للمؤسسة إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وتوفير الفرص للمنشآت القائمة وتشجيعها، وتأسيس الأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وافتتاح الفروع والمكاتب الخاصة بالمؤسسة وإدارتها داخل المملكة وخارجها، ووضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المؤسسة وتقديم الخدمات والمشروعات في المنطقة والإشراف عليها، وكذلك تحفيز القطاع الخاص لدعم أعمال المنشآت القائمة والمشاركة في تطويرها.

وفيما يخص مجلس إدارة المؤسسة، فيشكّل من 9 أعضاء على الأقل يكون منهم الرئيس ونائبه، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين، حيث يختص بوضع السياسات والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، والإشراف على سير العمل بها ونموها واستقلاليتها، وإقرار شكل المؤسسة التنظيمي، وإجراءات وقواعد العمل بها وقواعد حوكمتها، واللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية، واعتماد ضوابط فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها داخل المملكة وخارجها، وإقرار الصلاحيات والضوابط والتفويضات الخاصة بالتعامل على تلك الحسابات، وتحديد المقابل المالي لخدمات المؤسسة وأعمالها التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها، والموافقة على حساب المؤسسة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجعة الحسابات والقوائم المالية للمؤسسة، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

يجوز للمجلس الموافقة على تأسيس الشركات

كما يجوز للمجلس الموافقة على تأسيس الشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع، وتحديد صلاحياتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، ووضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمؤسسة وآلية تحفيزها، وجمع التبرعات، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ووضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.

وللمجلس أيضاً حق الموافقة على تملك المؤسسة للأصول والتصرف بها واستثمارها، وعقد القروض والتمويلات والضمانات، واعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية ومراجعتها، ووضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة، ووضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات المملوكة لها أو المساهمة فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، وإقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي، وإجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام، والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس، وتعيين مراقب مالي داخلي، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، وتفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المؤسسة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيها.