أخبار

شروط جديدة لإنشاء الأوقاف أو تمويلها عبر جمع التبرعات

نصت لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، والتي أقرتها الهيئة العامة للأوقاف، على عدة شروط في كل مَن يقدم طلباً بهذا الشأن، من بينها ألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف، وألا يكون مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب.

 

كما يشترط في مقدم الطلب أيضاً وفق اللائحة، ألا يكون مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة (1373)، وألا يكون قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية، كذلك ألا يكون قد سبق له إصدار ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة 6 أشهر بحد أدنى، وألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة.

مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات

وبحسب اللائحة التي نُشرت في “أم القرى” اليوم (الجمعة)، يُشترط في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة، وأن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعاً ونظاماً، وكذلك أن تكون في حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب.

وتصدر الهيئة خلال 30 يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب الترخيص قراراً مسبباً برفض طلب الترخيص، في حال عدم استكمال مقدم الطلب للإجراءات والبيانات المطلوبة، أو عدم توفر الشروط اللازمة فيه.

وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص في غضون مدة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية عن 30 يوم عمل، وفي حالة الموافقة على طلب الترخيص من قبل الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب؛ على أن يتضمن رقم الترخيص، وتاريخ إصداره، واسم المرخص له، وبياناته النظامية، وشروط الوقف وشروط الصرف، والمبلغ المستهدف من جمع التبرعات، ومدة الصرف على أغراض جمع التبرعات.

ونصت اللائحة على أن يُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، وللمرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ15 يوم عمل على الأقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص.

التزامات المرخص له

ويلتزم المرخص له بـ7 التزامات، هي الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة، ومكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في الترخيص، وفتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكية، وتزويد الهيئة ببيانات ذلك الحساب.

كما يلتزم المرخص له، بتقديم كشف دوري، بعد انتهاء مدة الجمع، يتضمن بيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيداً بالمستندات، وإخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور وقوعها، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد كل عملية، ووضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحددة في الطلب.

فائض جمع التبرعات

إذا وُجد فائض في حساب جمع التبرعات بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص، فعلى المرخص له خلال 30 يوم عمل تقديم طلب للهيئة يتضمن تحديد المبلغ الفائض والمقترحات في شأنه، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم، ولها الموافقة على الطلب أو تعديله أو التصرف في المبلغ.

حالات لإلغاء الترخيص

إلغاء الترخيص في 4 حالات هي: مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة، واكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له، أو اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، إضافةً إلى طلب المرخص له إلغاء الترخيص.

وتسري أحكام اللائحة على إنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، من خلال جمع التبرعات، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها.